الشيخ السبحاني

11

سلسلة المسائل الفقهية

بينه وبينها دون 48 ميلًا أو دون 12 ميلًا ، ولا يجوز لهما غير هذين النوعين . ثمّ إنّ من وظيفته التمتع لا يجوز أن يعدل إلى غيره ، إلّا لضيق وقت أو حيض ، فيجوز العدول حينئذ إلى الإفراد على أن يأتي بالعمرة بعد الحجّ . وحدّ الضيق هو انّه إذا اعتمر لا يتمكّن من الوقوف بعرفة عند الزوال . ولا يجوز لمن فرضه القران أو الإفراد كأهل مكة وضواحيها أن يعدل إلى التمتع إلّا مع الاضطرار ، كخوف الحيض المتوقّع . هذه هي صور أقسام الحجّ الثلاثة ، ويتلخص الكلّ في الأُمور التالية : 1 . انّ حجّ التمتع للنائي عن مكة وحجّ الإفراد والقران لغير النائي . 2 . لا يجوز للمتمتع أن يعدل إلى غيره إلّا عند الضرورة ، وهكذا للمفرد والقارن إلّا عند الضرورة . 3 . انّ حجّ الإفراد والقران شيء واحد يفترقان في